آقا ضياء العراقي
13
منهاج الأصول
وبذلك ترتفع المناقضة إذ شرطها الاتحاد في المرتبة ، وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء اللّه تعالى . وكيف كان فان من قطع بحرمة شيء مثلا حصل عنده صغرى وجدانية وهي هذا خمر ، وكبرى وهي كل خمر يجب الاجتناب عنه فينتج ان هذا يجب الاجتناب عنه والحاكم بهذه النتيجة هو العقل بمناط التحسين والتقبيح العقليين ، لا يؤخذ القطع في القياس ولم يؤخذ القطع بالقياس بنحو يكون وسطا فيه لأن الحكم غير مرتب على المقطوع بما انه مقطوع ، وانما الحكم يترتب على الحكم الواقعي كما يفهم من الآية الشريفة ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ! ) فالشارع رتب وجوب الاجتناب على نفس الخمر الواقعي لا على مقطوع الخمرية ، فالقطع لم يؤخذ إلا على نحو الطريقية فلذا لم يصح أخذه في القياس ، إذ لو أخذ لتوهم انه اما تمام الموضوع أوله دخل في الموضوع هذا كله فيما إذا كانت الآثار مترتبة على نفس الواقع ، واما لو كانت مترتبة على نفس القطع كوجوب الإطاعة بنحو كان القطع بما هو طريق إلى الواقع له دخل في ترتب الأثر بان أخذ موضوعا له كما هو كذلك في الجهل المركب ، فمن قطع بكون السراب ماء فإنه بمجرد القطع ينقدح في نفسه إرادة تبعث التوجه نحو السراب أو قطع بكون الشبح أسدا فإنه بمجرد ذلك يفر من ذلك الشبح مع أنه لا واقع له ، ففي هذه الأمثلة المتقدمة الأثر قد ترتب على نفس القطع والحاصل ان القطع لو كان طريقا للحكم وكانت الآثار مترتبة على نفس المقطوع لا يصح جعله وسطا في القياس لعدم كونه عنوان الموضوع الواقعي أو كان له الدخل فيه انما يكون عنوان الموضوع هو الامر الواقعي وهو يدور مدار واقعه بل ليس للقطع دخل في